مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
235
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بيع المحاباة أوّلًا - التعريف : لغةً : البيع : هو مبادلة مال بمال . والمحاباة : من الحباء ، وهو العطاء بلا منّ ولا جزاء . وحاباه محاباة : سامحه . والمحاباة : الميل إلى شخص بنصرته « 1 » ، أو إعطاء مال إليه بغير عوض « 2 » ، أو غير ذلك من أنحاء الميل . اصطلاحاً : ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي وإن كان يختلف باختلاف موارده ، ففي القضاء يكون بميل القاضي لأحد المتنازعين « 3 » ، وفي البيع بتسامح أحد المتبايعين في الثمن أو المثمن « 4 » ، وهكذا في سائر الموارد . وسنقتصر هنا على بحث البيع المحاباتي دون غيره من البحوث . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الهبة : وهي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض « 5 » . والنسبة بينها وبين بيع المحاباة التباين ؛ لأنّ بيع المحاباة وإن تضمّن معنى الهبة وكان في قوّة الجمع بين البيع والهبة « 6 » إلّا أنّه بيع في الواقع ولا علاقة له بعقد الهبة « 7 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : البحث في بيع المحاباة يقع في نقاط ، وهي :
--> ( 1 ) لسان العرب 4 : 37 . القاموس المحيط 4 : 456 . ( 2 ) انظر : العين 3 : 309 . تهذيب اللغة 5 : 266 . المصباح المنير : 120 . ( 3 ) الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 284 . ( 4 ) جامع المقاصد 5 : 214 . الحدائق 25 : 463 . ( 5 ) الشرائع 2 : 229 . ( 6 ) انظر : جامع المقاصد 5 : 214 . ( 7 ) جامع المقاصد 10 : 231 . جواهر الكلام 28 : 462 .